المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا . وإذا طلب محامي المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له مستشار الإحالة ميعادا لا يجوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى للمحامي الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
يرسل فى الحال ملف كل قضية صدر فيها أمر إحالة من غرفة الاتهام أو المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إلى رئيس محكمة الاستئناف . و إذا طلب المدافع عن المتهم ميعادا للاطلاع على ملف القضية ، تحدد له غرفة الاتهام أو المحكمة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.