القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يفصل مستشار الإحالة في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة المختصة في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو في الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه .
ويتبع عند الإفراج الأحكام الخاصة بالكفالة إذا رأى تعليق الإفراج على تقديمها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
تفصل غرفة الاتهام فى الحبس الاحتياطى طبقا لحكم المادة ١٥٩ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.