القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 178 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات .
وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة فيجوز له أن يأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات لتحكم بما تراه .
وفي جميع الأحوال إذا تبين له أن الجناية تدخل في اختصاص المستشار الفرد يأمر بإحالتها إليه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
متى انتهى التحقيق المذكور فى المادة ١٧٥ ، يخطر الخصوم للاطلاع عليه ، ثم يرسل إلى النيابة العامة طبقا لما هو مقرر فى المادة ١٥٣ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.