المادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يتولى قضاء الإحالة في دائرة كل محكمة ابتدائية ، مستشار أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة الابتدائية في مبدأ كل سنة قضائية ، مع مراعاة حكم البند الأول من المادة ٣٦٧ .
وترفع إلى مستشار الإحالة دعاوى الجنايات طبقا للمواد ١٥٨ و ١٦٧ و ٢١٠ و ٢١٤ ، ويباشر عدا ذلك الاختصاصات الأخرى المخولة له في القانون .
وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة ٦٥ فتكون له جميع الاختصاصات المخولة في القانون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ولمستشار الإحالة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
تشكل غرفة الاتهام فى كل محكمة ابتدائية من ثلاثة من قضاتها .
وفى حالة ما إذا كان التحقيق قد باشره أحد مستشارى محكمة الاستئناف ، تشكل غرفة الاتهام من ثلاثة من مستشارى تلك المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.