القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 46 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
للمدير العام المختص فى حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين (٤٠ ، ٤٥) أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.