القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 45 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمستغلى الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى أو صرف الأراضى المنتفعة بها الواردة فى الترخيص ، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية يقررها المدير العام المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.