المادة 44 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها بأداء مقابل استغلال المجارى المائية عن كل متر مكعب من تلك المياه طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
كما يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها والتى ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بأداء مقابل رفع المياه طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قيمة مقابل استغلال المجارى المائية أو قيمة مقابل رفع المياه للحالتين السابقتين . وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (١١٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.