القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 43 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مقابل رفع المياه لرى الأراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضى بالري والصرف بغير مقابل . وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (١١٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.