القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 120 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير قرارا بنسبة المساهمة فى تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة
للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على
نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار
الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة
بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.