المادة 121 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة
لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع
اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه ،
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف
جنيه ، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط
وضوابط منح الترخيص وفئات هذا الرسم ، ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم
صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية
معتمدة من وزارة الصحة ، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات
أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار
التى تخدم هذه المزارع وفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.