المادة 122 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
يجوز للوزير بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر
كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف ، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ
المياه المخالفة القائمة بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ولذوى الشأن
التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر
اللائحة التنفيذية ، على أن يرفق بالطلب موافقة جهة الولاية أو جهة الاختصاص
التى أجازت النشاط الذى يزاوله مقدم الطلب ، وأن يرفق بالطلب إقرار بالموافقة
على أداء أى تعويضات عن كميات المياه المهدرة والمستغلة سابقا ، وأى تكاليف
أخرى لتعديل أو تأهيل شبكات ومرافق الرى والصرف ، وكذا تكاليف إنشاء أى آبار
جوفية أو أعمال لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وكذا تكاليف إنشاء
أى منشآت جديدة إذ تطلب الأمر ، وتكاليف تطوير نظم وطرق الرى بزمام مساو
للزمام المخالف أو زمام معادل لتصرفات المياه المأخوذة بالمخالفة للأنشطة الأخرى
غير الزراعية وكل ذلك للمساهمة فى توفير المصادر المائية لتوفير كل أو جزء من
متطلبات هذه المآخذ المخالفة .
وبعد الدراسة المبدئية من أجهزة الوزارة المختصة ، يتم إخطار ذوى الشأن
بالمآخذ أو بعضها التى يمكن تقنين أوضاعها ، والتكاليف التقديرية المطلوبة سواء
للدراسات التفصيلية اللازمة أو لتنفيذ الأعمال المطلوبة وكذا قيمة التعويضات وخلافه
وتحديد مهلة للسداد ، وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى
يحدده الوزير ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويكون التقنين وفقا لأحكام هذا القانون بالشروط والإجراءات التى تحددها
الوزارة، ويصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة جهة الولاية ، ويتم التقنين مقابل رسم
لا يجاوز مائة جنيه عن كل فدان أو كسر الفدان يوافق على تقنين ريه من هذا المآخذ .
وتزال إداريا جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التى لم يتم تقنين أوضاعها
أو التى لم يتقدم ذوو الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المهلة المحددة بالفقرة الأولى من
هذه المادة أو التى لم يسددوا عنها التكاليف والرسوم المطلوبة فى المواعيد المحددة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.