المادة 119 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد على الأملاك العامة ذات
الصلة بالموارد المائية والرى أن يكلف المتعدى أو المستفيد من هذا التعدى شفويا
وتلغرافيا أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشىء إلى أصله فورا وإثبات هذه الإجراءات
فى محضر المخالفة ، فإذا لم يتم إعادة الشىء إلى أصله يتم إخطار مسئولى الإدارة
لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة ، ويكون للمدير العام المختص إصدار
قرار بإزالة التعدى إداريا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذى تحدده الوزارة
وتكاليف إعادة الشىء إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره
بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.