القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 118 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
تلتزم جميع الجهات صاحبة الولاية على مخرات السيول غير التابعة للوزارة
مداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل
أى تجمعات سكنية أو أى منشآت أخرى أو إزالة أى تعديات تقع فى نطاق
هذه المخرات .
وفى حال رغبة أى جهة تنفيذ أى مشروعات تنمية فى نطاق جميع مخرات السيول
الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.