القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 117 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يلتزم مسئولو الإدارة والإدارة المحلية تحت المتابعة والإشراف من المحافظ
المختص بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة على نهر النيل
والمجارى المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة
بالرى والصرف من أى تعديات ، مع إخطار الإدارة العامة المختصة عن أى تعديات
أو مخالفات تهدد كفاءة هذه المجارى والمنشآت والمعدات فى مهدها ، والمشاركة
فى تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.