القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 116 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يمنح المهندسون المختصون أو غيرهم من العاملين المكلفين كل فيما يخصه
صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
والتى تقع فى دوائر اختصاصهم ، بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.