القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 4 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
يتولى إدارة الصندوق كل من :
١ - مجلس الأمناء .
٢ - مجلس الإدارة .
٣ - المدير التنفيذى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.