المادة 27 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
تلغى القوانين الآتية :
القانون رقم ١ لسنة ١٩٠٦ بشأن نقل الخرق .
والقانون رقم ١٥ لسنة ١٩١٢ بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له .
والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٧ بشأن الاحتياطات التى يعمل بها للوقاية من الكوليرا ، المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٢٧ .
والقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٠ بشأن جلب فرش الحلافة بالقطر المصرى ، المعدل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٨ .
والقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٣١ بشأن التطعيم باللقاح الواقى من الأمراض المعدية .
والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٤٠ الخاص بالالتزام بالتحصين الواقى من الدفتريا ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٣٠٧ لسنة ١٩٥٢ .
والقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٤٧ بتخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين .
والقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٤٧ بشأن جداول الطعم الواقى من مرض الكوليرا .
والقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٧ بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا .
والقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٤٧ باتخاذ تدابير المحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون .
والأمر العالى الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٨٨٩ بشأن الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين للقطر المصرى من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية .
والأمر العالى الصادر فى ١٧ ديسمبر سنة ١٨٩٠ بشأن التطعيم الواقى من مرض الجدرى ، المعدل بالأمر الصادر فى ٦ أغسطس سنة ١٨٩٧ وبالقانون رقم ٩ لسنة ١٩١٧ .
والمرسوم الصادر فى ٢١ مايو سنة ١٩٣٠ لمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور .
والقرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ ١٤ يونيه سنة ١٩١٤ بشأن مراقبة الحجاج وكل نص آخر يتعارض مع هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.