القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 24 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 55 لسنة 1979
لوزير الصحة العمومية فى سبيل مكافحة وباء الكوليرا أن يصدر دون حاجة لموافقة لجنة التموين العليا قرارات بالاستيلاء على أى وسيلة من وسائل النقل أو على العقارات أو مستحضرات صيدلية أو كيماوية أو أدوات طبية أو مهمات تستلزمها حالة المكافحة وله إصدار أوامر تكليف لأى فرد بتأدية أى عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء .
ويتبع فيما يتعلق بأوامر الاستيلاء أو التكليف المشار إليها أحكام الباب الحادى عشر من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 55/1979
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.