القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 22 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
لمأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون إعدام ما يضبط من المأكولات والمشروبات الملوثة والمعرضة للتلوث .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.