المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 157 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة
القيمة ، وذلك فى الأحوال الآتية :
١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه
أو فى تأويله.
٢ - إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 2020 إلى 1 أكتوبر 2024 · بالقانون 191/2020
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتان وخمسون ألف جنيه أو كانت غير مقدرة
القيمة ، وذلك فى الأحوال الآتية :
١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه
أو فى تأويله.
٢ - إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر (ب)، في 5 سبتمبر 2020من 1 أغسطس 2007 إلى 1 أكتوبر 2020 · بالقانون 76/2007
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة
القيمة ، وذلك فى الأحوال الآتية :
١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه
أو فى تأويله.
٢ - إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أغسطس 2007
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
( ٢ ) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (30) بند ثالثاً من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (248 / 1) من القانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بالمرافعات المدنية و التجارية و المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالنصاب القيمي للطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الأستئناف إذا كانت قيمة الدعوي تجاوز مائة ألف جنية أو كانت غير مقدرة القيمة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقـــانـون العقوبات المادة 341 من القانون 58 لسنة 1937 إيصال الأمـــــــانه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (249) من قانون المرافعات وذلك فيما تضمنته من قصر الطعن بالنقض على الحالة المبينة فيه دون سائر الحالات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (248) من ذات القانون.
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.