انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 13 لسنة 1968

المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 157 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أكتوبر 2020 إلى 1 أكتوبر 2024 · بالقانون 191/2020

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر (ب)، في 5 سبتمبر 2020
من 1 أغسطس 2007 إلى 1 أكتوبر 2020 · بالقانون 76/2007المصدر:
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أغسطس 2007المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19، في 9 مايو 1968

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.