قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 136 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أبريل 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 136 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أبريل 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (248 / 1) من القانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بالمرافعات المدنية و التجارية و المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
لذلـك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة،
وألزمت
المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق
الرابع من رجب سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن
فهمى وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 37 قضائية " دستورية
".
المقامة من
1- عبدالعزيز عبدالحميد حسين شريف
2- على شحاتة على خفاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــة
4- رئيس مجلس
الوزراء
3- وزير
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- صمادى حسن
محمد الجنبيهى
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (248) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث
إن الثابت من الأوراق أن المدعيين قد أبديا دفعهما أمام محكمة الموضوع بعدم
الدستورية بجلسة 10/5/2015، وبهذه الجلسة قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وقررت
تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/6/2015 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وبالجلسة
الأخيرة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/9/2015 للقرار السابق، فأقام
المدعيان دعواهما الدستورية المعروضة بتاريخ 31/8/2015، متجاوزين مهلة الثلاثة أشهر
التى حددها نص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، والتى يتعين على الخصوم ومحكمة الموضوع
التقيد
بها، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة قد
أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية، بما يتعين معه التقرير
بعدم قبولها.
لذلـك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة،
وألزمت
المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.