القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 6 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
تتولى المجالس المنصوص عليها فى المادة (4) والقيادات المنصوص عليها فى المواد التالية كل فى دائرة اختصاصه تيسير العمل وانطلاقه بما يحقق أهداف الأكاديمية وذلك طبقا لأحكام القوانين واللوائح والنظم المقررة.
ولكل مجلس من هذه المجالس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.