المادة 7 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
النص الساري
يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية على النحو التالى:
- رئيس أركان حرب القوات المسلحة
رئيسا
- قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
- رؤساء هيئات وإدارات القوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع
- مدير الأكاديمية
- مديرو الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية
- عدد لا يزيد على خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية
فى شئون الدراسات العسكرية العليا، أو فى المجالات المتصلة
بأغراض الأكاديمية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتم تعيينهم
بقرار من وزير الدفاع، بناء على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية
مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية
أمينا للسر
ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للأكاديمية أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.