القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 12 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
يخصم بقيمة المبالغ التى يتم صرفها على اعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة
الإدارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولايجوز تجاوز اعتمادات أى
باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف فى غير أغراضه أو استحداث نفقات غير واردة
بالموازنة إلابعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدار التشريع اللازم .
ويجوز إجراء النقل داخل اعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا للشروط والأوضاع
التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.