القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 11 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
لايجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلابعد اعتماد أمر الصرف
أو التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة
التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفية التى لها
حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.