المادة 10 من قانون المحاسبة الحكومية
النص الساري
يجب على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير
على أى أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير
مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة فى باب
معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على حساب وسيط لعدم
وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف
مرتبات العاملين المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم فى القرارات التى تبلغ إليهم من شئون
العاملين وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية فى حدود الدرجات الشاغرة والمولة فى الموازنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.