القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 30 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه .
وعلى رؤساء الجهات التى يعملون بها اخلاء طرفهم عند استدعائهم .
ولا يسمح لهم بالعودة الى عملهم أو الاستمرار فيه الا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد انهاء استدعائهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.