القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 28 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستدعى بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الأحوال الآتية :
(أ ) لأغراض التدريب لمدة لا تزيد على ثمانية أسابيع في العام التدريبى الواحد .
(ب) تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة أشهر فأخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء .
(ج) في حالة الحرب أو عند اعلان التعبئة أو الطوارىء وحتى نهايتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.