القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 27 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز المجلس الطبى العسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبى على أفراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التى تستدعى ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.