القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 26 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط للقوات المسلحة بأفرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى في حدود التخطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
وتنظم اجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.