القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 25 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.