القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 76 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات [غير مقروء] أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها فى ذلك طبقا لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.