انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 127 لسنة 1955

المادة 13 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 360 لسنة 1956

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 18 أكتوبر 1956 · بالقانون 360/1956

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.