القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكامه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة شهر هذه الجمعيات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.