القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 81 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو لوحات محاله أو فى أى إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور بأن هذا العمل لمشروع تعاونى للثروة المائية أو استعمل فى تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية للثروة المائية ، ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.