المادة 70 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
يتولى الاتحاد التعاونى للثروة المائية الأنشطة الآتية :
١ المشاركة فى تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية فى مصر .
٢ الدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك إصدار الصحف والمجلات واقامة الندوات التعاونية .
٣ التنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها .
٤ الإشراف على عمليات التدريب التعاونى للجمعيات التعاونية للثروة المائية .
٥ عقد المؤتمر التعاونى العام للثروة المائية مرة على الأقل كل أربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر .
٦ المشاركة فى التنسيق بين القطاع التعاونى للثروة المائية وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها .
٧ تمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية فى الخارج وذلك بالاشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية الدولية والإقليمية والعربية والاشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية وقبول العون المادى من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة .
٨ اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية .
٩ الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية لوحدات البنيان التعاونى ويكون له حق الطعن فى القرارات الصادرة فى شأن الجمعيات باعتباره من أصحاب الصفة والمصلحة فى استعمال هذا الحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.