القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 52 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لوزير الزراعة حل مجلس إدارة الجمعية بعد تحقيق ينتهى إلى الإدانة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وموافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.