القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 42 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها يؤلف من خمسة أعضاء على الاقل من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة وتكون مدته خمس سنوات ويجوز للجمعية العمومية أن تعيد انتخاب العضو طبقا لما ينص عليه نظام الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وطريقة انتخابه أو تجديده وكيفية التمثيل حسب الاحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.