القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 31 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم مالم ينص النظام الداخلى للجمعية على زيادة هذه المسئولية .
ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التى تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خلال مدة عضو يتهم بالمجلس وذلك بعد التحقيق الذى ينتهى بالإدانة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.