القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 23 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود الأغراض المبينة فى هذا القانون أو فى نظامها مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يجىء فى الترتيب فى ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد وآلات الزراعة .
وللجمعية الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى بناء على طلبها أو على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.