القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 83 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعاقب بالحبس مدة [غير مقروء] على سنتين وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو فى لوحات محاله أو فى أى إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور بأن هذا العمل لمشروع تعاونى زراعى أو استعمل فى تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية زراعية .
ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.