المادة 82 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
( ١ ) كل مؤسس لجمعية أو عضو مجلس إدارتها أو مدير لها أو عامل بها أو مراجع لحساباتها أو مصف لها أمتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلى للجمعية .
( ٢ ) كل من يتعمد من المذكورين فى البند السابق أو غيرهم من أعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين أو مراجعى الحسابات أو المصفين أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من أداء عملهم .
( ٣ ) كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل شهرها .
( ٤ ) كل من حصل من أعضاء مجالس الإدارة أو العاملين بوحدات البنيان التعاونى الزراعى على مكافآت أو مبالغ تزيد على الحد المقرر قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.