القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 84 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية والإدارية أو نشاط أية جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.