القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 85 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين وغيرهم بوحدات البنيان التعاونى المنصوص عليها فى هذا القانون .
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥/١٩٨٠ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٥٢٩٢-١٩٨٠-٢٧٩٠
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.