القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 6 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 204 لسنة 2014
لا يجوز أن تنشأ فى المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية
من نوع واحد فى البنيان الواحد الا بقرار من المحافظ المختص فى نطاق المحافظة ،
وبقرار من الوزير المختص اذا كانت منطقة عملها تشمل أكثر من محافظة أو على
مستوى الجمهورية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 ديسمبر 2014 · بالقانون 204/2014
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.