المادة 5 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
تتكون الجمعيات التعاونية على مستوى أكثر من محافظة أو على
مستوى الجمهورية بهدف توجيه وارشاد التعاونيات وترشيد ادارتها وتمكينها
من تحقيق أغراضها ، والعمل على تحقيق الترابط وتنسيق الجهود المشتركة بين
كافة مستويات البنيان التعاونى على الوجه التالى :
(أ) الجمعية العامة متعددة الأغراض على مستوى الجمهورية وتتكون من
الجمعيات المركزية المتعددة الأغراض بالمحافظات .
(ب) الجمعيات النوعية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى
الجمهورية وتتكون من الجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط .
(ج) الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ويتكون من جميع الجمعيات العامة
والمركزية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.