القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 7 مكرراً (أ) من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
يعد بالمحكمة الاقتصادية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى قاضى التنفيذ ،
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ، ويعرض الملف
على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ،
وما قد تصدره الدائرة الابتدائية من أحكام فى منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.