القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 7 مكرراً (ب) من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ بناء على طلب ذوى الشأن متى سلم السند التنفيذى
إلى قاضى التنفيذ المختص .
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ ، كان لصاحب الشأن
أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ .
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية ،
وله فى سبيل ذلك بعد عرض الأمر على قاضى التنفيذ ، أن يطلب معونة القوة العامة
والسلطة المحلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.