المادة 3 مكررا من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
يشترط فى من يقيد أو يجدد قيده فى سجل السماسرة العقاريين المشار إليه فى المادة (٢) من هذا القانون ، أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
أولا – بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين :
( أ) استيفاء الشروط المتطلبة بالبند أولا من المادة (٣) من هذا القانون .
(ب) اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة فى مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(ج) استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولى مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .
ثانيا – بالنسبة إلى قيد الأشخاص الاعتباريين :
( أ) أن يكون مركز الشركة الرئيس فى مصر ، ويجوز استثناء من ذلك وبقرار من الوزير المختص ، ووفقا للضوابط التى يحددها ، قيد الشركات التى لها مقر فى جمهورية مصر العربية .
(ب) أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال السمسرة العقارية طبقا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها .
(ج) ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع فى تاريخ تقديم طلب القيد بالسجل عن عشرين ألف جنيه .
(د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ، أو المديرين ، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة ، أو القائمين بالإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، ممن تتوفر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى البند أولا من هذه المادة ، ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التى يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص .
(ه) استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لقيد فئات معينة من مزاولى مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.