القانون رقم 12 لسنة 2009
المادة 14 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
سارٍ
النص الساري
يجوز للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها
سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس
الوزراء، أو بتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء،
وذلك بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتعليم العالي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.